KURAN KATİBİ
İhyâu Ulûmi'd-Dîn

الباب الثالث في آداب المعاشرة وما يجري في دوام النكاح (7/8)

Üçüncü Bab: Beraberlik âdâbı ve evlilik süresince cereyan eden hususlar (7/8)

أبيه فيقول أنت ضيعتني وتركتني لا اسم لي فقال عمر بن عبد العزيز كيف وقد

لا يدري إنه غلام أو جارية فقال عبد الرحمن من الأسماء ما يجمعهما كحمزة

وعمارة وطلحة وعتبة وقال صلى الله عليه وسلم إنكم تدعون يوم القيامة

بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم (6)

ومن كان له اسم يكره يستحب تبديله أبدل رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم

العاص بعبد الله (7)

وكان اسم زينب برة فقال صلى الله عليه وسلم تزكي نفسها فسماها زينب (8)

وكذلك ورد النهي في تسمية أفلح ويسار ونافع وبركة (9)

لأنه يقال أثم بركة فيقال لا

الرابع العقيقة عن الذكر بشاتين وعن الأنثى بشاة ذكرا كان أو أنثى

وروت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر في الغلام

أن يعق بشاتين مكافئتين وفي الجارية بشاة (10)

وروي أنه عق عن الحسن بشاة (11)

وهذا رخصة في الاقتصار على واحدة وقال صلى الله عليه وسلم مع الغلام

عقيقته فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى (12)

ومن السنة أن يتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة فقد ورد فيه خبر أنه صلى الله

عليه وسلم أمر فاطمة رضي الله عنها يوم سابع حسين أن تحلق شعره وتتصدق بزنة

شعره فضة (13)

قالت عائشة رضي الله عنهما لا يكسر للعقيقة عظم

الخامس أن يحنكه بتمرة أو حلاوة وروي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله

عنهما قالت ولدت عبد الله بن الزبير بقباء ثم أتيت به رسول الله صلى الله

عليه وسلم فوضعته في حجره ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل في فيه (1)

فكان أول شيء دخل جوفه ربق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حنكه بتمرة

ثم دعا له وبرك عليه وكان أول مولود ولد في الإسلام ففرحوا به فرحا شديدا

لأنهم قيل لهم إن اليهود قد سحرتكم فلا يولد لكم

الثاني عشر في الطلاق وليعلم أنه مباح ولكنه أبغض المباحات إلى الله

تعالى وإنما يكون مباحا إذا لم يكن فيه إيذاء بالباطل ومهما طلقها فقد

آذاها ولا يباح إيذاء الغير إلا بجناية من جانبها أو بضرورة من جانبه قال

الله تعالى {فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا} أي لا تطلبوا حيلة للفراق

وإن كرهها أبوه فليطلقها

قال ابن عمر رضي الله عنهما كان تحتي امرأة أحبها وكان أبي يكرهها

ويأمرني بطلاقها فراجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ابن عمر طلق

امرأتك (2)

فهذا يدل على أن حق الوالد مقدم ولكن والد يكرهها لا لغرض فاسد مثل عمر

ومهما آذت زوجها وبذت على أهله فهي جانية وكذلك مهما كانت سيئة الخلق أو

فاسدة الدين

قال ابن مسعود في قوله تعالى {ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} مهما

بذت على أهله وآذت زوجها فهو فاحشة وهذا أريد به في العدة ولكنه تنبيه على

المقصود

وإن كان الأذى من الزوج فلها أن تفتدي ببذل مال يكره للرجل أن يأخذ منها

أكثر مما أعطى فإن ذلك إجحاف بها وتحامل عليها وتجارة على البضع

قال تعالى {فلا جناح عليهما فيما افتدت به} فرد ما أخذته فما دونه لائق

بالفداء فإن سألت الطلاق بغير ما بأس فهي آثمة قال صلى الله عليه وسلم أيما

امرأة سألت زوجها طلاقها من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة (3)

وفي لفظ آخر فالجنة عليها حرام وفي لفظ آخر أنه صلى الله عليه وسلم قال

المختلعات هن المنافقات (4)

ثم ليراع الزوج في الطلاق أربعة أمور

الأول أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه فإن الطلاق في الحيض أو الطهر

الذي جامع يدعى حرام وإن كان واقعا لما فيه من تطويل العدة عليها فإن فعل

ذلك فليراجعها طلق ابن عمر زوجته في الحيض فقال صلى الله عليه وسلم لعمر

مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها

فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء (5)

وإنما أمره بالصبر بعد الرجعة طهرين لئلا يكون مقصود الرجعة الطلاق فقط

الثاني أن يقتصر على طلقة واحدة فلا يجمع بين الثلاث لأن الطلقة الواحدة

بعد العدة تفيد المقصود ويستفيد بها الرجعة إن ندم في العدة وتجديد النكاح

إن أراد بعد العدة وإذا طلق ثلاثا ربما ندم فيحتاج إلى أن يتزوجها محلل

وإلى الصبر مدة وعقد المحلل منهي عنه ويكون هو الساعي فيه ثم يكون قلبه

معلقا بزوجة الغير وتطليقه أعني زوجة المحلل بعد أن زوج منه ثم يورث ذلك

تنفيرا من الزوجة وكل ذلك ثمرة الجمع وفي الواحدة

كفاية في المقصود من غير محذور ولست أقول الجمع حرام لكنه مكروه بهذه

المعاني وأعني بالكراهة تركه النظر لنفسه

الثالث أن يتلطف في التعلل بتطليقها من غير تعنيف واستخفاف وتطييب قلبها

بهدية على سبيل الإمتاع والجبر لما فجعها به من أذى الفراق

قال تعالى {ومتعوهن} وذلك واجب مهما لم يسم لها مهر في أصل النكاح

كان الحسن بن علي رضي الله عنهما مطلاقا ومنكاحا ووجه ذات يوم بعض أصحابه

لطلاق امرأتين من نسائه وقال قل لهما اعتدا وأمره أن يدفع إلى كل واحدة

عشرة آلاف درهم ففعل فلما رجع إليه قال ماذا فعلتا قال أما إحداهما فنكست

رأسها وتنكست وأما الأخرى فبكت وانتحبت وسمعتها تقول متاع قليل من حبيب

مفارق فأطرق الحسن وترحم لها وقال لو كنت مراجعا امرأة بعد ما فارقتها

لراجعتها ودخل الحسن ذات يوم على عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فقيه

المدينة ورئيسها ولم يكن له بالمدينة نظير وبه ضربت المثل عائشة رضي الله

عنها حيث قالت لو لم أسر مسيري ذلك لكان أحب إلي من أن يكون لي ستة عشرا

ذكرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل عبد الرحمن بن الحارث بن هشام

فدخل عليه الحسن في بيته فعظمه عبد الرحمن وأجلسه في مجلسه وقال ألا أرسلت

إلي فكنت أجيئك فقال الحاجة لنا

Türkçe Tercüme

...babasına "Sen beni zayi ettin, bana bir isim bile vermeden bıraktın" der. Ömer bin Abdülazîz, "Çocuğun erkek mi kız mı olduğu henüz bilinmiyorken nasıl isim verilsin?" diye sorunca Abdurrahman, "Hamza, Ammâre, Talha ve Utbe gibi her ikisi için

Yapay zekâ destekli tercümedir; ilmî çalışmalar için aslına başvurunuz.