KURAN KATİBİ
İhyâu Ulûmi'd-Dîn

ا النظر الأول في كيفية التمييز (2/2)

Birinci Bakış: Ayırt etme keyfiyeti hakkında (2/2)

فإن قيل فينبغي أن يحل له الأخذ وينتقل الحق إلى ذمته فأي حاجة إلى

الإخراج أولا ثم التصرف في الباقي قلنا قال قائلون يحل له أن يأخذ ما دام

يبقى قدر الحرام ولا يجوز أن يأخذ الكل ولو أخذ لم يجز له ذلك وقال آخرون

ليس له أن يأخذ ما لم يخرج قدر الحرام بالتوبة وقصد الإبدال وقال آخرون

يجوز للآخذ في التصرف أن يأخذ منه وأما هو فلا يعطي فإن أعطى عصى هو دون

الآخذ منه وما جوز أحد أخذ الكل وذلك لأن المالك لو ظهر فله أن يأخذ حقه من

هذه الجملة إذ يقول لعل المصروف إلي يقع عين حقي وبالتعيين وإخراج حق الغير

وتمييزه يندفع هذا الاحتمال فهذا المال يترجح بهذا الاحتمال على غيره وما

هو أقرب إلى الحق مقدم كما يقدم المثل على القيمة والعين على المثل فكذلك

ما يحتمل فيه رجوع المثل مقدم على ما يحتمل فيه رجوع القيمة وما يحتمل فيه

رجوع العين يقدم على ما يحتمل فيه رجوع المثل ولو جاز لهذا أن يقول ذلك

لجاز لصاحب الدرهم الآخر أن يأخذ الدرهمين ويتصرف فيهما ويقول على قضاء حقك

من موضع آخر إذ الاختلاط من الجانبين وليس ملك أحدهما بأن يقدر فائتا بأولى

من الآخر إلا أن ينظر إلى الأقل فيقدر أنه فائت فيه أو ينظر إلى الذي خلط

فيجعل بفعله متلفا لحق غيره وكلاهما بعيدان جدا وهذا واضح في ذوات الأمثال

فإنها تقع عوضا في الإتلافات من غير عقد فأما إذا اشتبه دار بدور أو عبد

بعبيد فلا سبيل إلى المصالحة والتراضي فإن أبى أن يأخذ إلا عين حقه ولم

يقدر عليه وأراد الآخر أن يعوق عليه جميع ملكه فإن كانت متماثلة القيم

فالطريق أن يبيع القاضي جميع الدور ويوزع عليهم الثمن بقدر النسبة وإن كانت

متفاوتة أخذ من طالب البيع قيمة أنفس الدور وصرف إلى الممتنع منه مقدار

قيمة الأقل ويوقف قدر التفاوت إلى البيان أو الإصلاح لأنه مشكل وإن لم يوجد

القاضي فللذي يريد الخلاص وفي يده الكل أن يتولى ذلك بنفسه هذه هي المصلحة

وما عداها من الاحتمالات ضعيفة لا نختارها وفيما سبق تنبيه على العلة وهذا

في الحنطة ظاهر وفي النقود دونه وفي العروض أغمض إذ لا يقع البعض بدلا عن

البعض فذلك احتيج إلى البيع ولترسم مسائل يتم بها البيان هذا الأصل

مسألة إذا ورث مع جماعة وكان السلطان قد غصب ضيعة لمورثهم فرد عليه قطعة

معينة فهي لجميع الورثة ولو رد من الضيعة نصفا وهو قدر حقه ساهمه الورثة

فإن النصف الذي له لا يتميز حتى يقال هو المردود والباقي هو المغصوب ولا

يصير مميزا بنية السلطان وقصده حصر الغصب في نصيب الآخرين

مسألة

إذا وقع في يده مال أخذه من سلطان ظالم ثم تاب والمال عقار وكان قد حصل

منه انتفاع فينبغي أن يحسب أجر مثله لطول تلك المدة وكذلك كل مغصوب له

منفعة أو حصل منه زيادة فلا تصح توبته مالم يخرج أجرة المغصوب وكذلك كل

زيادة حصلت منه وتقدير أجرة العبيد والثياب والأواني وأمثال ذلك مما لا

يعتاد إجارتها مما يعسر ولا يدرك ذلك إلا باجتهاد وتخمين وهكذا كل

التقويمات تقع بالاجتهاد وطريق الورع الأخذ بالأقصى وما ربحه على المال

المغصوب في عقود عقدها على الذمة وقضى الثمن منه فهو ملك له ولكن فيه شبهة

إذ كان ثمنه حراما كما سبق حكمه وإن كان بأعيان تلك الأموال فالعقود كانت

فاسدة وقد قيل تنفذ بإجازة المغصوب منه للمصلحة فيكون المغصوب منه أولى به

والقياس أن تلك العقود تفسخ وتسترد الثمن وترد الأعواض فإن عجز عنه لكثرته

فهي أموال حرام حصلت في يده فللمغصوب منه قدر رأس ماله والفضل حرام يجب

إخراجه لتتصدق به ولا يحل للغاصب ولا للمغصوب منه بل حكمه حكم كل حرام يقع

في يده

مسألة من ورث مالا ولم يدر أن مورثه من أين اكتسبه أمن حلال أم من حرام

ولم يكن ثم علامة فهو حلال باتفاق العلماء وإن علم أن فيه حراما وشك في

قدره أخرج مقدار الحرام بالتحري فإن لم يعلم ذلك ولكن علم أن مورثه كان

يتولى أعمالا للسلاطين واحتمل انه لم يكن] خذ في عمله شيئا أو كان قد أخذ

ولم يبق في يده منه شيء لطول المدة فهذه شبهة يحسن التورع عنها ولا يجب وإن

علم أن بعض ماله كان من الظلم فيلزمه إخراج ذلك القدر بالاجتهاد وقال بعض

العلماء لا يلزمه والإثم على المورث واستدل بما روي أن رجلا ممن ولي عمل

السلطان مات فقال صحابي الآن طاب ماله أي لوارثه وهذا ضعيف لأنه لم يذكر

اسم الصحابي ولعله صدر من متساهل فقد كان في الصحابة من يتساهل ولكن لا

نذكره لحرمة الصحبة وكيف يكون موت الرجل مبيحا للحرام المتيقن المختلط ومن

أين يؤخذ هذا نعم إذا لم يتيقن يجوز أن يقال هو غير مأخوذ بما لا يدري

فيطيب لوارث لا يدري أن فيه حراما يقينا

Türkçe Tercüme

Zalim bir sultandan aldığı bir mal elinde bulunup da sonra tevbe eden kimse için; eğer mal gayrimenkul ise ve ondan bir menfaat elde etmişse, geçen uzun süre için emsal kirasını hesaplaması gerekir. Aynı şekilde menfaati olan veya kendisinden artış sağlanan her gasbedilmiş malda, gasbedilenin kirasını

Yapay zekâ destekli tercümedir; ilmî çalışmalar için aslına başvurunuz.