القسم الأول الحرام لصفة في عينه كالخمر والخنزير وغيرهما
Birinci Kısım: Zatındaki bir vasıftan dolayı haram olan şeyler, şarap ve domuz gibi
وتفصيله أن الأعيان المأكولة على وجه الأرض لا تعدو ثلاثة أقسام فإنها
إما أن تكون من المعادن كالملح والطين وغيرهما أو من النبات أو من
الحيوانات
أما المعادن فهي أجزاء الأرض وجميع ما يخرج منها فلا يحرم أكله إلا من
حيث أنه يضر بالآكل وفي بعضها ما يجري مجرى السم والخبز لو كان مضرا لحرم
أكله والطين الذي يعتاد أكله لا يحرم إلا من حيث الضرر
وفائدة قولنا إنه لا يحرم مع أنه لا يؤكل أنه لو وقع شيء منها في مرقة أو
طعام مائع لم يصر به محرما
وأما النبات فلا يحرم منه إلا ما يزيل العقل أو يزيل الحياة أو الصحة
فمزيل العقل البنج والخمر وسائر المسكرات ومزيل الحياة السموم ومزيل الصحة
الأدوية في غير وقتها وكأن مجموع هذا يرجع إلى الضرر إلا الخمر والمسكرات
فإن الذي لا يسكر منها أيضا حرام مع قلته لعينه ولصفته وهي الشدة المطربة
وأما السم فإذا خرج عن كونه مضرا لقلته أو لعجنه بغيره فلا يحرم
وأما الحيوانات فتنقسم إلى ما يؤكل وإلى ما لا يؤكل وتفصيله في كتاب
الأطعمة والنظر يطول في تفصيله لا سيما في الطيور الغريبة وحيوانات البر
والبحر وما يحل أكله منها فإنما يحل إذا ذبح ذبحا شرعيا روعي فيه شروط
الذابح والآلة والذبح وذلك مذكور في
كتاب الصيد والذبائح وما لم يذبح ذبحا شرعيا أو مات فهو حرام ولا يحل
إلا ميتتان السمك والجراد وفي معناهما ما يستحيل من الأطعمة كدود التفاح
والخل والجبن فإن الاحتراز منهما غير ممكن فأما إذا أفردت وأكلت فحكمها حكم
الذباب والخنفساء والعقرب وكل ما ليس له نفس سائلة لا سبب في تحريمها إلا
الاستقذار ولو لم يكن لكان لا يكره فإن وجد شخص لا يستقذره لم يلتفت إلى
خصوص طبعه فإنه التحق بالخبائث لعموم الاستقذار فيكره أكله كما لو جمع
المخاط وشربه كره
ذلك وليست الكراهة لنجاستها فإن الصحيح أنها لا تنجس بالموت إذ أمر رسول
الله صلى الله عليه وسلم بأن يمقل الذباب في الطعام إذا وقع فيه (1)
وربما يكون حارا ويكون ذلك سبب موته ولم تهرت نملة أو ذبابة في قدر لم
يجب إراقتها إذ المستقذر هو جرمه إذا بقي له جرم ولم ينجس حتى يحرم
بالنجاسة وهذا يدل على أن تحريمه للاستقذار ولذلك نقول لو وقع جزء من آدمي
ميت في قدر ولو وزن دانق حرم الكل لا لنجاسته فإن الصحيح أن الآدمي لا ينجس
بالموت ولكن لأن أكله محرم احتراما لا استقذارا
وأما الحيوانات المأكولة إذا ذبحت بشرط الشرع فلا تحل جميع أجزائها بل
يحرم منها الدم والفرث وكل ما يقضى بنجاسته منها بل تناول النجاسة مطلقا
محرم ولكن ليس في الأعيان شيء محرم نجس إلا من الحيوانات
وأما من النبات فالمسكرات فقط دون ما يزيل العقل ولا يسكر كالبنج فإن
نجاسة المسكر تغليظ للذجر عنه لكونه في مظنة التشوف ومهما وقعت قطرة من
النجاسة أو جزء من نجاسة جامدة في مرقة أو طعام أو دهن حرم أكل جميعه ولا
يحرم الانتفاع به لغير الأكل فيجوز الاستصباح بالدهن النجس وكذا طلاء السفن
والحيوانات وغيرها فهذه مجامع ما يحرم لصفة في ذاته
Türkçe Tercüme
kendisidir, yoksa necis olup da pisliği yüzünden haram olmuş değildir. Bu da gösterir ki onun haram kılınması tiksindirici olmasından dolayıdır. Nitekim bu yüzden deriz ki: Ölmüş bir insanın bir parçası, bir dânek (küçük bir ağırlık birimi) ağırlığında bile olsa tencereye
Yapay zekâ destekli tercümedir; ilmî çalışmalar için aslına başvurunuz.