KURAN KATİBİ
İhyâu Ulûmi'd-Dîn

القسم الأول الحرام لصفة في عينه كالخمر والخنزير وغيرهما

Birinci Kısım: Zatındaki bir vasıftan dolayı haram olan şeyler, şarap ve domuz gibi

وتفصيله أن الأعيان المأكولة على وجه الأرض لا تعدو ثلاثة أقسام فإنها

إما أن تكون من المعادن كالملح والطين وغيرهما أو من النبات أو من

الحيوانات

أما المعادن فهي أجزاء الأرض وجميع ما يخرج منها فلا يحرم أكله إلا من

حيث أنه يضر بالآكل وفي بعضها ما يجري مجرى السم والخبز لو كان مضرا لحرم

أكله والطين الذي يعتاد أكله لا يحرم إلا من حيث الضرر

وفائدة قولنا إنه لا يحرم مع أنه لا يؤكل أنه لو وقع شيء منها في مرقة أو

طعام مائع لم يصر به محرما

وأما النبات فلا يحرم منه إلا ما يزيل العقل أو يزيل الحياة أو الصحة

فمزيل العقل البنج والخمر وسائر المسكرات ومزيل الحياة السموم ومزيل الصحة

الأدوية في غير وقتها وكأن مجموع هذا يرجع إلى الضرر إلا الخمر والمسكرات

فإن الذي لا يسكر منها أيضا حرام مع قلته لعينه ولصفته وهي الشدة المطربة

وأما السم فإذا خرج عن كونه مضرا لقلته أو لعجنه بغيره فلا يحرم

وأما الحيوانات فتنقسم إلى ما يؤكل وإلى ما لا يؤكل وتفصيله في كتاب

الأطعمة والنظر يطول في تفصيله لا سيما في الطيور الغريبة وحيوانات البر

والبحر وما يحل أكله منها فإنما يحل إذا ذبح ذبحا شرعيا روعي فيه شروط

الذابح والآلة والذبح وذلك مذكور في

كتاب الصيد والذبائح وما لم يذبح ذبحا شرعيا أو مات فهو حرام ولا يحل

إلا ميتتان السمك والجراد وفي معناهما ما يستحيل من الأطعمة كدود التفاح

والخل والجبن فإن الاحتراز منهما غير ممكن فأما إذا أفردت وأكلت فحكمها حكم

الذباب والخنفساء والعقرب وكل ما ليس له نفس سائلة لا سبب في تحريمها إلا

الاستقذار ولو لم يكن لكان لا يكره فإن وجد شخص لا يستقذره لم يلتفت إلى

خصوص طبعه فإنه التحق بالخبائث لعموم الاستقذار فيكره أكله كما لو جمع

المخاط وشربه كره

ذلك وليست الكراهة لنجاستها فإن الصحيح أنها لا تنجس بالموت إذ أمر رسول

الله صلى الله عليه وسلم بأن يمقل الذباب في الطعام إذا وقع فيه (1)

وربما يكون حارا ويكون ذلك سبب موته ولم تهرت نملة أو ذبابة في قدر لم

يجب إراقتها إذ المستقذر هو جرمه إذا بقي له جرم ولم ينجس حتى يحرم

بالنجاسة وهذا يدل على أن تحريمه للاستقذار ولذلك نقول لو وقع جزء من آدمي

ميت في قدر ولو وزن دانق حرم الكل لا لنجاسته فإن الصحيح أن الآدمي لا ينجس

بالموت ولكن لأن أكله محرم احتراما لا استقذارا

وأما الحيوانات المأكولة إذا ذبحت بشرط الشرع فلا تحل جميع أجزائها بل

يحرم منها الدم والفرث وكل ما يقضى بنجاسته منها بل تناول النجاسة مطلقا

محرم ولكن ليس في الأعيان شيء محرم نجس إلا من الحيوانات

وأما من النبات فالمسكرات فقط دون ما يزيل العقل ولا يسكر كالبنج فإن

نجاسة المسكر تغليظ للذجر عنه لكونه في مظنة التشوف ومهما وقعت قطرة من

النجاسة أو جزء من نجاسة جامدة في مرقة أو طعام أو دهن حرم أكل جميعه ولا

يحرم الانتفاع به لغير الأكل فيجوز الاستصباح بالدهن النجس وكذا طلاء السفن

والحيوانات وغيرها فهذه مجامع ما يحرم لصفة في ذاته

Türkçe Tercüme

kendisidir, yoksa necis olup da pisliği yüzünden haram olmuş değildir. Bu da gösterir ki onun haram kılınması tiksindirici olmasından dolayıdır. Nitekim bu yüzden deriz ki: Ölmüş bir insanın bir parçası, bir dânek (küçük bir ağırlık birimi) ağırlığında bile olsa tencereye

Yapay zekâ destekli tercümedir; ilmî çalışmalar için aslına başvurunuz.