الباب الثالث في آداب المعاشرة وما يجري في دوام النكاح (3/8)
Üçüncü Bab: Beraberlik âdâbı ve evlilik süresince cereyan eden hususlar (3/8)
وقال صلى الله عليه وسلم إني لغيور وما من امرئ لا يغار إلا منكوس القلب
(8)
والطريق المغني عن الغيرة أن لا يدخل عليها الرجال وهي لا تخرج إلى
الأسواق
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة عليها السلام أي شيء خير
للمرأة قالت أن لا ترى رجلا ولا يراها رجل فضمها إليه وقال ذرية بعضها من
بعض (9)
فاستحسن قولها
وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسدون الكوى والثقب في الحيطان
لئلا تطلع النسوان إلى الرجال
ورأى معاذ امرأته تطلع في الكوة فضربها ورأى امرأته قد دفعت إلى غلامه
تفاحة قد أكلت منها فضربها
وقال عمر رضي الله عنه أعروا النساء يلزمن الحجال وإنما قال ذلك لأنهن لا
يرغبن في
الخروج في الهيئة الرثة
وقال عودوا نساءكم لا وكان قد أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء
في حضور المسجد (1)
والصواب الآن المنع إلا العجائز بل استصوب ذلك في زمان الصحابة حتى قالت
عائشة رضي الله عنها لو علم النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدثت النساء بعده
لمنعهن من الخروج (2)
ولما قال ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتمنعوا إماء الله
مساجد الله فقال بعض ولده بلى والله لنمنعهن فضربه وغضب عليه وقال تسمعني
أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا فتقول بلى (3)
وإنما استجرأ على المخالفة لعلمه بتغير الزمان وإنما غضب عليه لإطلاقه
اللفظ بالمخالفة ظاهرا من غير إظهار العذر وكذلك كان رسول الله صلى الله
عليه وسلم قد أذن لهن في الأعياد خاصة أن يخرجن (4)
ولكن لا يخرجن إلا برضا أزواجهن والخروج الآن مباح للمرأة العفيفة برضا
زوجها ولكن القعود أسلم وينبغي أن لا تخرج إلا لمهم فإن الخروج للنظارات
والأمور التي ليست مهمة تقدح في المروءة وربما تفضي إلى الفساد فإذا خرجت
فينبغي أن تغض بصرها عن الرجال ولسنا نقول إن وجه الرجل في حقها عورة كوجه
المرأة في حقه بل هو كوجه الصبي الأمرد في حق الرجل فيحرم النظر عند خوف
الفتنة فقط فإن لم تكن فتنة فلا إذ لم يزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي
الوجوه والنساء يخرجن منتقبات ولو كان وجوه الرجال عورة في حق النساء
لأمروا بالتنقب أو منعن من الخروج إلا لضرورة
السادس الاعتدال في النفقة فلا ينبغي أن يقتر عليهن في الإنفاق ولا ينبغي
أن يسرف بل يقتصد
قال تعالى {وكلوا واشربوا ولا تسرفوا} وقال تعالى {ولا تجعل يدك مغلولة
إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط} وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم
خيركم لأهله (5)
وقال صلى الله عليه وسلم دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في
رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي
أنفقته على أهلك (6)
وقيل كان لعلي رضي الله عنه أربع نسوة فكان يشتري لكل واحدة في كل أربعة
أيام لحما بدرهم وقال الحسن رضي الله عنه كانوا في الرجال مخاصيب والإناث
والثياب مجاديب
وقال ابن سيرين يستحب للرجل أن يعمل لأهله في كل جمعة فالوذجة وكأن
الحلاوة وإن لم تكن من المهمات ولكن تركها بالكلية تقتير في العادة وينبغي
أن يأمرها بالتصدق ببقايا الطعام وما يفسد لو ترك فهذا أقل درجات الخير
وللمرأة أن تفعل ذلك بحكم الحال من غير صريح إذن من الزوج ولا ينبغي أن
يستأثر عن أهله بمأكول طيب فلا يطعمهم منه فإن ذلك مما يوغر الصدور ويبعد
عن المعاشرة بالمعروف فإن كان مزمعا على ذلك فليأكله بخفية بحيث لا يعرف
أهله ولا ينبغي أن يصف عندهم طعاما ليس يريد إطعامهم إياه وإذا أكل فيقعد
العيال كلهم على مائدته فقد قال سفيان رضي الله عنه بلغنا أن الله وملائكته
يصلون على أهل بيت يأكلون جماعة وأهم ما يجب عليه مراعاته في الإنفاق أن
يطعمها من الحلال ولا يدخل مداخل السوء لأجلها فإن ذلك جناية عليها لا
مراعاة لها وقد أوردنا الأخبار الواردة في ذلك عند ذكر آفات النكاح
السابع أن يتعلم المتزوج من علم الحيض وأحكامه ما يحترز به الاحتراز
الواجب ويعلم زوجته أحكام الصلاة وما يقضى منها في الحيض وما لا يقضى فإنه
أمر بأن يقيها النار بقوله تعالى {قوا أنفسكم وأهليكم نارا} فعليه أن
يلقنها اعتقاد أهل السنة ويزيل عن قلبها كل بدعة إن استمعت إليها ويخوفها
في الله إن تساهلت في أمر الدين ويعلمها من أحكام الحيض والاستحاضة ما
تحتاج إليه وعلم الاستحاضة يطول فأما الذي لا بد من إرشاد النساء إليه في
أمر الحيض بيان الصلوات التي تقضيها فإنها مهما انقطع دمها قبيل المغرب
بمقدار ركعة فعليها قضاء الظهر والعصر وإذا انقطع قبل الصبح بمقدار ركعة
فعليها قضاء المغرب والعشاء وهذا أقل ما يراعيه النساء فإن كان الرجل قائما
بتعليمها فليس لها الخروج لسؤال العلماء وإن قصر علم الرجل ولكن ناب عنها
في السؤال فأخبرها بجواب المفتي فليس لها خروج فإن لم يكن ذلك فلها الخروج
للسؤال بل عليها ذلك ويعصي الرجل بمنعها ومهما تعلمت ما هو من الفرائض
عليها فليس لها أن تخرج إلى مجلس ذكر ولا إلى تعلم فضل إلا برضاه ومهما
أهملت المرأة حكما من أحكام الحيض والاستحاضة ولم يعلمها الرجل حرج الرجل
معها وشاركها في الإثم
الثامن إذا كان له نسوة فينبغي أن يعدل بينهن ولا يميل إلى بعضهن فإن خرج
إلى سفر وأراد استصحاب واحدة أقرع بينهن (1)
كذلك كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ظلم امرأة بليلتها قضى
لها فإن القضاء واجب عليه وعند ذلك يحتاج إلى معرفة أحكام القسم وذلك يطول
ذكره وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له امرأتان فمال إلى
إحداهما دون الأخرى وفي لفظ ولم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه
Türkçe Tercüme
la dışarı çıkması mübahtır; ancak evde oturması daha selametlidir. Önemli bir işi olmadıkça dışarı çıkmaması gerekir. Çünkü gezintiler ve önemli olmayan şeyler için dışarı çıkmak mürüvveti zedeler ve bazen fesada yol açabilir. Dışarı çıktığında ise gözlerini erkeklerden sakınmalıdır.
Yapay zekâ destekli tercümedir; ilmî çalışmalar için aslına başvurunuz.