KURAN KATİBİ
İhyâu Ulûmi'd-Dîn

النوع السادس في صدقة الفطر

Altıncı Tür: Fitre sadakası hakkında

وهي واجبة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل مسلم فضل عن

قوته وقوت من يقوته يوم الفطر وليلته صاع مما يقتات (1) بصاع رسول الله صلى

الله عليه وسلم وهو منوان وثلثا من يخرجه من جنس قوته أو من أفضل منه

فإن اقتات بالحنطة لم يجز الشعير

وإن اقتات حبوبا مختلفة اختار خيرها ومن أيها أخرج أجزأه

وقسمتها كقسمة زكاة الأموال فيجب فيها استيعاب الأصناف ولا يجوز إخراج

الدقيق والسويق

ويجب على الرجل المسلم فطرة زوجته ومماليكه وأولاده وكل قريب هو في نفقته

أعني من تجب عليه نفقته من الآباء والأمهات والأولاد قال صلى الله عليه

وسلم أدوا صدقة الفطر عمن تمونون (2) وتجب صدقة العبد المشترك على الشريكين

ولا تجب صدقة العبد الكافر

وإن تبرعت الزوجة بالإخراج عن نفسها أجزأها وللزوج الإخراج عنها دون

إذنها

وإن فضل عنه ما يؤدى عن بعضهم أدى عن بعضهم وأولاهم بالتقديم من كانت

نفقته آكد

وقد

قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم نفقة الولد على نفقة الزوجة ونفقتها

على نفقة الخادم (1) فهذه أحكام فقهية لا بد للغني من معرفتها وقد تعرض له

وقائع نادرة خارجة عن هذا فله أن يتكل فيها على الاستفتاء عند نزول الواقعة

بعد إحاطته بهذا المقدار

Türkçe tercüme hazırlanıyor… (ilk açılışta 15-30 saniye sürebilir)