KURAN KATİBİ
İhyâu Ulûmi'd-Dîn

النوع الثاني زكاة المعشرات

İkinci Tür: Öşür verilen ürünlerin zekâtı

فيجب العشر في كل مستنبت مقتات بلغ ثمانمائة من ولا شيء فيما دونها ولا

في الفواكه والقطن ولكن في الحبوب التي تقتات وفي التمر والزبيب

ويعتبر أن تكون ثمانمائة من تمرا أو زبيبا لا رطبا وعنبا ويخرج ذلك بعد

التجفيف

ويكمل مال أحد الخليطين بمال الآخر في خلطة الشيوع كالبستان المشترك بين

ورثة لجميعهم ثمانمائة من من زبيب فيجب على جميعهم ثمانون منا من زبيب بقدر

حصصهم

ولا يعتبر خلطة الجوار فيه

ولا يكمل نصاب الحنطة بالشعير

ويكمل نصاب الشعير بالسلت فإنه نوع منه هذا قدر الواجب إن كان يسقى بسيح

أو قناة فإن كان يسقى بنضح أو دالية فيجب نصف العشر فإن اجتمعا فالأغلب

يعتبر

وأما صفة الواجب فالتمر والزبيب اليابس والحب اليابس بعد التنقية

ولا يؤخذ عنب ولا رطب إلا إذا حلت بالأشجار آفة وكانت المصلحة في قطعها

قبل تمام الإدراك فيؤخذ الرطب فيكال تسعة للمالك وواحد للفقير

ولا يمنع من هذه القسمة قولنا إن القسمة بيع بل يرخص في مثل هذا للحاجة

ووقت الوجوب أن يبدو الصلاح في الثمار وأن يشتد الحب

ووقت الأداء بعد الجفاف

Türkçe tercüme hazırlanıyor… (ilk açılışta 15-30 saniye sürebilir)