النوع الثاني زكاة المعشرات
İkinci Tür: Öşür verilen ürünlerin zekâtı
فيجب العشر في كل مستنبت مقتات بلغ ثمانمائة من ولا شيء فيما دونها ولا
في الفواكه والقطن ولكن في الحبوب التي تقتات وفي التمر والزبيب
ويعتبر أن تكون ثمانمائة من تمرا أو زبيبا لا رطبا وعنبا ويخرج ذلك بعد
التجفيف
ويكمل مال أحد الخليطين بمال الآخر في خلطة الشيوع كالبستان المشترك بين
ورثة لجميعهم ثمانمائة من من زبيب فيجب على جميعهم ثمانون منا من زبيب بقدر
حصصهم
ولا يعتبر خلطة الجوار فيه
ولا يكمل نصاب الحنطة بالشعير
ويكمل نصاب الشعير بالسلت فإنه نوع منه هذا قدر الواجب إن كان يسقى بسيح
أو قناة فإن كان يسقى بنضح أو دالية فيجب نصف العشر فإن اجتمعا فالأغلب
يعتبر
وأما صفة الواجب فالتمر والزبيب اليابس والحب اليابس بعد التنقية
ولا يؤخذ عنب ولا رطب إلا إذا حلت بالأشجار آفة وكانت المصلحة في قطعها
قبل تمام الإدراك فيؤخذ الرطب فيكال تسعة للمالك وواحد للفقير
ولا يمنع من هذه القسمة قولنا إن القسمة بيع بل يرخص في مثل هذا للحاجة
ووقت الوجوب أن يبدو الصلاح في الثمار وأن يشتد الحب
ووقت الأداء بعد الجفاف
Türkçe tercüme hazırlanıyor… (ilk açılışta 15-30 saniye sürebilir)