KURAN KATİBİ
İhyâu Ulûmi'd-Dîn

النوع الأول زكاة النعم

Birinci Tür: Hayvanların zekâtı

ولا تجب هذه الزكاة وغيرها إلا على حر مسلم

ولا يشترط البلوغ بل تجب في مال الصبي والمجنون هذا شرط من عليه

وأما المال فشروطه خمسة أن يكون نعما سائمة باقية حولا نصابا كاملا

مملوكا على الكمال

الشرط الأول كونه نعما فلا زكاة إلا في الإبل والبقر والغنم

أما الخيل والبغال والحمير والمتولد من بين الظباء والغنم فلا زكاة فيها

الثاني السوم فلا زكاة في معلوفة وإذا أسيمت في وقت وعلفت في وقت تظهر

بذلك مؤنتها فلا زكاة فيها

الثالث الحول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول

عليه الحول (2) ويستثنى من هذا نتاج الحول

الرابع كمال الملك والتصرف فتجب الزكاة في الماشية المرهونة لأنه الذي

حجر على نفسه فيه ولا تجب في الضال والمغصوب إلا إذا عاد بجميع نمائه فيجب

زكاة ما مضى عند عوده ولو كان عليه دين يستغرق ماله فلا زكاة عليه فإنه ليس

غنيا به إذ الغنى ما يفضل عن الحاجة

الخامس كمال النصاب

أما الإبل فلا شيء فيها حتى تبلغ خمسا ففيها جذعة من الضأن والجذعة هي

التي تكون في السنة الثانية أو ثنية من المعز وهي التي تكون في السنة

الثالثة

وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه

وفي عشرين أربع شياه

وفي خمس وعشرين بنت مخاض وهي التي في السنة الثانية فإن لم يكن في ماله

بنت مخاض فابن لبون ذكر وهو الذي في السنة الثالثة يؤخذ إن كان قادرا على

شرائها وفي ست وثلاثين ابنة لبون

ثم إذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة وهي التي في السنة الرابعة

فإذا صارت إحدى وستين ففيها جذعة وهي التي في السنة الخامسة

فإذا صارت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون

فإذا صارت إحدى وتسعين ففيها حقتان

فإذا صارت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون

فإذا صارت مائة وثلاثين فقد استقر الحساب ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين

بنت لبون

وأما البقر فلا شيء فيها حتى تبلغ ثلاثين ففيها تبيع وهو الذي في السنة

الثانية

ثم في أربعين مسنة وهي التي في السنة الثالثة

ثم في ستين تبيعان

واستقر الحساب بعد ذلك

ففي كل أربعين مسنة

وفي كل ثلاثين تبيع

وأما الغنم فلا زكاة فيها حتى تبلغ أربعين ففيها شاة جذعة من الضأن أو

ثنية من المعز

ثم لا شيء فيها حتى تبلغ مائة وعشرين وواحدة ففيها شاتان

إلى مائتي شاة وواحدة فيها ثلاث شياه إلى أربعمائة ففيها أربع شياه

ثم استقر الحساب في كل مائة شاة

وصدقة الخليطين كصدقة المالك الواحد في النصاب فإذا كان بين رجلين أربعون

من الغنم ففيها شاة

وإن كان بين ثلاثة نفر مائة شاة وعشرون ففيها شاة واحدة

على جميعهم

وخلطة الجوار كخلطة الشيوع ولكن يشترط أن يريحا معا ويسقيا معا ويحلبا

معا ويسرحا معا ويكون المرعى معا ويكون إنزاء الفحل معا

وأن يكونا جميعا من أهل الزكاة ولا حكم للخلطة مع الذمي والمكاتب

ومهما نزل في واجب الإبل عن سن إلى سن فهو جائز ما لم يجاوز بنت مخاض في

النزول

ولكن تضم إليه جبران السن لسنة واحدة شاتين أو عشرين درهما

ولسنتين أربع شياه أو أربعين درهما

وله أن يصعد في السن ما لم يجاوز الجذعة في الصعود ويأخذ الجبران من

الساعين من بيت المال

ولا تؤخذ في الزكاة مريضة إذا كان بعض المال صحيحا ولو واحدة

ويؤخذ من الكرائم كريمة ومن اللئام لئيمة

ولا يؤخذ من المال الأكولة ولا الماخض ولا الربا ولا الفحل ولا غراء

المال

Türkçe tercüme hazırlanıyor… (ilk açılışta 15-30 saniye sürebilir)