KURAN KATİBİ
İhyâu Ulûmi'd-Dîn

بيان آداب الجمعة على ترتيب العادة وهي عشر جمل (3/3)

Alışılagelen sıraya göre Cuma'nın âdâbının açıklanması ki bunlar on husustur (3/3)

السلاطين وهي بدعة أحدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المساجد

والمسجد مطلق لجميع الناس وقد اقتطع ذلك على خلافة

وصلى أنس بن مالك

وعمران بن حصين في المقصورة ولم يكرها ذلك لطلب القرب

ولعل الكراهية تختص بحالة التخصيص والمنع فأما مجرد المقصورة إذا لم يكن

منع فلا يوجد كراهة وثالثها أن المنبر يقطع بعض الصفوف وإنما الصف الأول

الواحد المتصل الذي في فناء المنبر وما على طرفيه مقطوع

وكان الثوري يقول الصف الأول هو الخارج بين يدي المنبر وهو متجه لأنه

متصل ولأن الجالس فيه يقابل الخطيب ويسمع منه

ولا يبعد أن يقال الأقرب إلى القبلة هو الصف الأول ولا يراعى هذا المعنى

وتكره الصلاة في الأسواق والرحاب الخارجة عن المسجد وكان بعض الصحابة

يضرب الناس ويقيمهم من الرحاب

الثامن أن يقطع الصلاة عند خروج الإمام ويقطع الكلام أيضا بل يشتغل بجواب

المؤذن ثم باستماع الخطبة

وقد جرت عادة بعض العوام بالسجود عند قيام المؤذنين ولم يثبت له أصل في

أثر ولا خبر ولكنه إن وافق سجود تلاوة فلا بأس بها للدعاء لأنه وقت فاضل

ولا يحكم بتحريم هذا السجود فإنه لا سبب لتحريمه وقد روي عن علي وعثمان رضي

الله عنهما أنهما قالا من استمع وأنصت فله أجران ومن لم يستمع وأنصت فله

أجر ومن سمع ولغا فعليه وزران ومن لم يستمع ولغا فعليه وزر واحد

وقال صلى الله عليه وسلم من قال لصاحبه والإمام يخطب أنصت أو مه فقد لغا

ومن لغا والإمام يخطب فلا جمعة له (1) وهذا يدل على أن الإسكات ينبغي أن

يكون بإشارة أو رمي حصاة لا بالنطق

وفي حديث أبي ذر أنه لما سأل أبيا والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال

متى أنزلت هذه السورة فأومأ إليه أن أسكت فلما نزل رسول الله صلى الله عليه

وسلم قال له أبي اذهب فلا جمعة لك فشكاه أبو ذر إلى النبي صلى الله عليه

وسلم فقال صدق أبي (2) وإن كان بعيدا من الإمام فلا ينبغي أن يتكلم في

العلم وغيره بل يسكت لأن كل ذلك يتسلل ويفضي إلى هينمة حتى ينتهي إلى

المستمعين ولا يجلس في حلقة من يتكلم فمن عجز عن الاستماع بالبعد فلينصت

فهو المستحب

وإذا كان تكره الصلاة في وقت خطبة الإمام فالكلام أولى بالكراهية

وقال علي كرم الله وجهه تكره الصلاة في أربع ساعات بعد الفجر وبعد العصر

ونصف النهار والصلاة والإمام يخطب

التاسع أن يراعي في قدوة الجمعة ما ذكرناه في غيرها فإذا سمع قراءة

الإمام لم يقرأ سوى الفاتحة

فإذا فرغ من الجمعة قرأ الحمد لله سبع مرات قبل أن يتكلم وقل هو الله أحد

والمعوذتين سبعا سبعا وروى بعض السلف أن من فعله عصم من الجمعة إلى الجمعة

وكان حرزا له من الشيطان ويستحب أن يقول بعد الجمعة اللهم يا غني يا حميد

يا مبدىء يا معيد يا رحيم يا ودود أغنني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك

يقال من داوم على هذا الدعاء أغناه الله سبحانه عن خلقه ورزقه من حيث لا

يحتسب ثم يصلي بعد الجمعة ست ركعات فقد روى ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى

الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين (3) وروى أبو هريرة أربعا (4)

وروى علي وعبد الله ابن عباس رضي الله عنهم ستا (5) والكل صحيح في أحوال

مختلفة والأكمل أفضل

العاشر: أن يلازم المسجد حتى يصلي العصر فإن أقام إلى المغرب فهو الأفضل

يقال من صلى العصر في الجامع كان له ثواب الحج ومن صلى المغرب فله ثواب حجة

وعمرة فإن لم يأمن التصبع ودخول الآفة عليه من نظر الخلق إلى اعتكافه أو

خاف الخوض فيما لا يعني فالأفضل أن يرجع إلى بيته ذاكرا الله عز وجل مفكرا

في آلائه شاكر الله تعالى على توفيقه خائفا من تقصيره مراقبا لقلبه ولسانه

إلى غروب الشمس حتى لا تفوته الساعة الشريفة ولا ينبغي أن يتكلم في الجامع

وغيره من المساجد بحديث الدنيا قال صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان

يكون حديثهم في مساجدهم أمر دنياهم ليس لله تعالى فيهم حاجة فلا تجالسوهم

(1)

Türkçe tercüme hazırlanıyor… (ilk açılışta 15-30 saniye sürebilir)