الباب الرابع في الإمامة والقدوة وعلى الإمام وظائف قبل الصلاة وفي القراءة وفي أركان الصلاة وبعد السلام (2/3)
Dördüncü Bab: İmamlık ve kendisine uyulması hakkında; imamın namazdan önce, kıraatte, namazın rükünlerinde ve selamdan sonraki görevleri (2/3)
الجنابة في أثناء الصلاة فاستخلف واغتسل ثم رجعودخل في الصلاة (2) وقال
سفيان صل خلف كل بر وفاجر إلا مدمن خمر أو معلن بالفسوق أو عاق لوالديه أو
صاحب بدعة أو عبد آبق
الخامسة أن لا يكبر حتى تستوي الصفوف فليلتفت يمينا وشمالا فإن رأى خللا
أمر بالتسوية
قيل كانوا يتحاذون بالمناكب ويتضامون بالكعاب
ولا يكبر حتى يفرغ المؤذن من الإقامة
والمؤذن يؤخر الإقامة عن الأذان بقدر استعداد الناس في الصلاة
ففي الخبر ليتمهل المؤذن بين الأذان والإقامة بقدر ما يفرغ الآكل من
طعامه والمعتصر من اعتصاره (3) وذلك لأنه نهى عن مدافعة الأخبثين (4) وأمر
بتقديم العشاء على العشاء (5) طلبا لفراغ القلب
السادسة أن يرفع صوته بتكبيرة الإحرام وسائر التكبيرات ولا يرفع المأموم
صوته إلا بقدر ما يسمع نفسه
وينوي الإمامة لينال الفضل فإن لم ينو صحت صلاته وصلاة القوم إذا نووا
الاقتداء
ونالوا فضل القدوة وهو لا ينال فضل الإمامة وليؤخر المأموم تكبيره عن
تكبيرة الإمام فيبتدىء بعد فراغه والله أعلم
وأما وظائف القراءة فثلاثة
أولها أن يسر بدعاء الاستفتاح والتعوذ كالمنفرد ويجهر بالفاتحة والسورة
بعدها في جميع الصبح وأوليي العشاء والمغرب وكذلك المنفرد
ويجهر بقوله {آمين} في الصلاة الجهرية وكذا المأموم ويقرن المأموم تأمينه
بتأمين الإمام معا لا تعقيبا (6) ويجهر ب {بسم الله الرحمن الرحيم}
والأخبار فيه متعارضة (7) واختيار الشافعي رضي الله عنه الجهر الثانية أن
يكون للإمام في القيام ثلاث سكتات (8) هكذا رواه سمرة بن جندب وعمران بن
الحصين عن
رسول الله صلى الله عليه وسلم أولاهن إذا كبر وهي الطولى منهن مقدار ما
يقرأ من خلفه فاتحة الكتاب وذلك وقت قراءته لدعاء الاستفتاح فإنه إن لم
يسكت يفوتهم الاستماع فيكون عليه ما نقص من صلاتهم فإن لم يقرءوا الفاتحة
في سكوته واشتغلوا بغيرها فذلك علية لا عليهم
السكتة الثانية إذا فرغ من الفاتحة ليتم من يقرأ الفاتحة في السكتة
الأولى فاتحته وهي كنصف السكتة الأولى
السكتة الثالثة إذا فرغ من السورة قبل أن يركع وهي أخفها وذلك بقدر ما
تنفصل القراءة عن التكبير فقد نهى عن الوصل فيه
ولا يقرأ المأموم وراء الإمام إلا الفاتحة فإن لم يسكت الإمام قرأ فاتحة
الكتاب معه والمقصر هو الإمام
وإن لم يسمع المأموم في الجهرية لبعده أو كان في السرية فلا بأس بقراءة
السورة
الوظيفة الثالثة أن يقرأ في الصبح سورتين من المثاني ما دون المائة فإن
الإطالة في قراءة الفجر والتغليس بها سنة ولا يضره الخروج منها مع الإسفار
ولا بأس بأن يقرأ في الثانية بأواخر السور نحو الثلاثين أو العشرين إلى أن
يختمها لأن ذلك لا يتكرر على الأسماع كثيرا فيكون أبلغ في الوعظ وأدعى إلى
التفكر وإنما كره بعض العلماء قراءة بعض أول السور وقطعها
وقد روي أنه صلى الله عليه وسلم قرأ بعض سورة يونس فلما انتهى إلى ذكر
موسى وفرعون قطع فركع (1) وروي أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في الفجر آية من
البقرة (2) وهي قوله قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وفي الثانية ربنا
آمنا بما أنزلت وسمع بلالا يقرأ من ههنا وههنا فسأله عن ذلك فقال أخلط
الطيب بالطيب فقال أحسنت (3) ويقرأ في الظهر بطوال المفصل إلى ثلاثين آية
وفي العصر بنصف ذلك وفي المغرب بأواخر المفصل
وآخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب قرأ فيها سورة
المرسلات ما صلى بعدها حتى قبض (4)
وبالجملة التخفيف أولى لا سيما إذا كثر الجمع قال صلى الله عليه وسلم في
هذه الرخصة إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والكبير وذا
الحاجة وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء (5) وقد كان معاذ بن جبل يصلي بقوم
العشاء فقرأ البقرة فخرج رجل من الصلاة وأتم لنفسه فقالوا نافق الرجل
فتشاكيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فزجر رسول الله صلى الله عليه
وسلم معاذا فقال أفتان أنت يا معاذ اقرأ سورة سبح والسماء والطارق والشمس
وضحاها (6)
وأما وظائف الأركان فثلاثة
أولها أن يخفف الركوع والسجود فلا يزيد في التسبيحات على ثلاث فقد روي عن
أنس أنه قال ما رأيت أخف صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام (7)
نعم روي أيضا أن أنس بن مالك لما صلى خلف عمر بن عبد العزيز وكان أميرا
بالمدينة قال ما صليت وراء أحد أشبه صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه
وسلم
من هذا الشاب قال وكنا نسبح وراءه عشرا عشرا (1) وروي مجملا أنهم قالوا
كنا نسبح وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركوع والسجود عشرا عشرا
(2) وذلك حسن ولكن الثلاث إذا كثر الجمع أحسن
فإذا لم يحضر إلا المتجردون للدين فلا بأس بالعشر هذا وجه الجمع بين
الروايات
وينبغي أن يقول الإمام عند رفع رأسه من الركوع سمع الله لمن حمده
الثانية في المأموم ينبغي أن لا يساوي الإمام في الركوع والسجود بل يتأخر
فلا يهوي للسجود إلا إذا وصلت جبهة الإمام إلى المسجد هكذا كان اقتداء
الصحابة برسول الله صلى الله عليه وسلم (3) ولا يهوي للركوع حتى يستوي
الإمام راكعا
وقد قيل إن الناس يخرجون من الصلاة على ثلاثة أقسام طائفة بخمس وعشرين
صلاة وهم الذين يكبرون ويركعون بعد الإمام وطائفة بصلاة واحدة وهم الذين
يساوونه وطائفة بلا صلاة وهم الذين يسابقون الإمام
وقد اختلف في أن الإمام في الركوع هل ينتظر لحوق من يدخل لينال فضل
الجماعة وإدراكهم لتلك الركعة ولعل الأولى أن ذلك مع الإخلاص لا بأس به إذا
لم يظهر تفاوت ظاهر للحاضرين فإن حقهم مرعي في ترك التطويل عليهم
Türkçe tercüme hazırlanıyor… (ilk açılışta 15-30 saniye sürebilir)