فمن ذلك منكرات المساجد (2/2)
Bunlardan Biri: Mescidlerdeki Münkerler (2/2)
ومنها الحلق يوم الجمعة لبيع الأدوية والأطعمة والتعويذات وكقيام السؤال
وقراءتهم القرآن وإنشادهم الأشعار وما يجري مجراه فهذه الأشياء منها ما هو
محرم لكونه تلبيسا وكذبا كالكذابين من طرقية الأطباء وكأهل الشعبذة
والتلبيسات وكذا أرباب التعويذات في الأغلب يتوصلون إلى بيعها بتلبيسات على
الصبيان والسوادية فهذا حرام في المسجد وخارج المسجد ويجب المنع منه
بل كل بيع فيه كذب وتلبيس وإخفاء عيب على المشتري فهو حرام
ومنها ما هو مباح خارج المسجد كالخياطة وبيع الأدوية والكتب والأطعمة
فهذا في المسجد أيضا لا يحرم إلا بعارض وهو أن يضيق المحل على المصلين
ويشوش عليهم صلاتهم فإن لم يكن شيء من ذلك فليس بحرام والأولى تركه ولكن
شرط إباحته أن يجري في أوقات نادرة وأيام معدودة فإن اتخاذ المسجد دكانا
على الدوام حرم ذلك ومنع منه
فمن المباحات ما يباح بشرط القلة فإن كثر صار صغيرة
كما أن من الذنوب ما يكون صغيرة بشرط عدم الإصرار فإن كان القليل من هذا
لو فتح بابه لخيف منه أن ينجر إلى الكثير فليمنع منه وليكن هذا المنع إلى
الوالي أو إلى القيم بمصالح المسجد من قبل الوالي لأنه لا يدرك ذلك
بالاجتهاد وليس للآحاد المنع مما هو مباح في نفسه لخوفه أن ذلك يكثر
ومنها دخول المجانين والصبيان والسكارى في المسجد ولا بأس بدخول الصبي
المسجد إذا لم يلعب ولا يحرم عليه اللعب في المسجد ولا السكوت على لعبه إلا
إذا اتخذ المسجد ملعبا وصار ذلك معتادا فيجب المنع منه فهذا مما يحل قليله
دون كثيره ودليل حل قليله ما روي في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم وقف لأجل عائشة رضي الله عنها حتى نظرت إلى الحبشة يزفنون ويلعبون
بالدرق والحراب يوم العيد في المسجد ولا شك في أن الحبشة لو اتخذوا المسجد
ملعبا لمنعوا منه ولم ير ذلك على الندرة والقلة منكرا حتى نظر إليه بل
أمرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم لتبصرهم عائشة تطييبا لقلبها إذ قال
دونكم يا بني أرفدة كما نقلناه في كتاب السماع
وأما المجانين فلا بأس بدخولهم المسجد إلا أن يخشى تلويثهم له أو شتمهم
أو نطقهم مما هو فحش أو تعاطيهم لما هو منكر في صورته ككشف العورة وغيره
وأما المجنون الهادىء الساكن الذي قد علم بالعادة سكونه وسكوته فلا يجب
إخراجه من المسجد
والسكران في معنى المجنون فإن خيف منه القذف أعني القيء أو الإيذاء
باللسان وجب إخراجه
وكذا لو كان مضطرب العقل فإنه يخاف ذلك منه وإن كان قد شرب ولم يسكر
والرائحة منه تفوح فهو منكر مكروه شديد الكراهة
وكيف لا ومن أكل الثوم والبصل (1) فقد نهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن حضور المساجد ولكن يحمل ذلك على الكراهة والأمر في الخمر أشد
فإن قال قائل ينبغي أن يضرب السكران ويخرج من المسجد زجرا قلنا لا بل
ينبغي القعود في المسجد ويدعى إليه ويؤمر بترك الشرب مهما كان في الحال
عاقلا فأما ضربه للزجر فليس ذلك إلى الآحاد بل هو إلى الولاة وذلك عند
إقراره أو شهادة شاهدين فأما لمجرد الرائحة فلا
نعم إذا كان يمشي بين الناس متمايلا بحيث يعرف سكره فيجوز ضربه في المسجد
وغير المسجد منعا له عن إظهار أثر السكر فإن إظهار أثر الفاحشة فاحشة
والمعاصي يجب تركها وبعد الفعل يجب سترها وستر آثارها فإن كان مستترا مخفيا
لأثره فلا يجوز أن يتجسس عليه
والرائحة قد تفوح من غير شرب بالجلوس في موضع الخمر وبوصوله إلى الفم دون
الابتلاع فلا ينبغي أن يعول عليه
Türkçe Tercüme
منكر في صورته ككشف العورة وغيره
وأما المجنون الهادىء الساكن الذي قد علم بالعادة سكونه وسكوته فلا يجب
إخراجه من المسجد
*Draft Translation Part 5:*
Delilere gelince, camiyi kirletmelerinden, sövmelerinden, çirkin söz söylemeler
Yapay zekâ destekli tercümedir; ilmî çalışmalar için aslına başvurunuz.