الركن الرابع نفس الاحتساب (3/3)
Dördüncü Rükün: Hisbenin Kendisi (3/3)
والأدب في هذه الرتبة أن لا يهدده بوعيد لا يجوز له تحقيقه كقوله لأنهبن
دارك أو لأضربن ولدك أو لأسبين زوجتك وما يجري مجراه بل ذلك إن قاله عن عزم
فهو حرام وإن قاله من غير عزم فهو كذب
نعم إذا تعرض لوعيده بالضرب والاستخفاف فله العزم عليه إلى حد معلوم
يقتضيه الحال وله أن يزيد في الوعيد على ما هو في عزمه الباطن إذا علم أن
ذلك يقمعه ويردعه
وليس ذلك من الكذب المحذور بل المبالغة في مثل ذلك معتادة وهو معنى
مبالغة الرجل في إصلاحه بين شخصين وتأليفه بين الضرتين وذلك مما قد رخص فيه
للحاجة وهذا في معناه فإن القصد به إصلاح ذلك الشخص
وإلى هذا المعنى أشار بعض الناس أنه لا يقبح من الله أن يتوعد بما لا
يفعل لأن الخلف في الوعيد كرم وإنما يقبح أن يعد بما لا يفعل وهذا غير مرضي
عندنا فإن الكلام القديم لا يتطرق إليه الخلف وعدا كان أو وعيدا وإنما
يتصور هذا في حق العباد وهو كذلك إذ الخلف في الوعيد ليس بحرام
الدرجة السابعة مباشرة الضرب باليد والرجل وغير ذلك مما ليس فيه شهر سلاح
وذلك جائز للآحاد بشرط الضرورة والاقتصار على قدر الحاجة في الدفع فإذا
اندفع المنكر فينبغي أن يكف
والقاضي قد يرهق من ثبت عليه الحق إلى الآداء بالحبس فإن أصر المحبوس
وعلم القاضي قدرته على أداء الحق وكونه معاندا فله أن يلزمه الأداء بالضرب
على التدريج كما يحتاج إليه
وكذلك المحتسب يراعي التدريج فإن احتاج إلى شهر سلاح وكان يقدر على دفع
المنكر بشهر السلاح وبالجرح فله أن يتعاطى ذلك ما لم تثر فتنة
كما لو قبض فاسق مثلا على امرأة أو كان يضرب بمزمار
معه وبينه وبين المحتسب نهر حائل أو جدار مانع فيأخذ قوسه ويقول له خل
عنها أو لأرمينك
إن لم تخل عنها فله أن يرمى وينبغي أن لا يقصد المقتل بل الساق والفخذ
وما أشبهه ويراعي فيه التدريج
وكذلك يسل سيفه ويقول اترك هذا المنكر أو لأضربنك
فكل ذلك دفع للمنكر ودفعه واجب بكل ممكن
ولا فرق في ذلك بين ما يتعلق بخاص حق الله وما يتعلق بالآدميين
وقالت المعتزلة ما لا يتعلق بالآدميين فلا حسبة فيه إلا بالكلام أو
بالضرب ولكن للإمام لا للآحاد
الدرجة الثامنة أن لا يقدر عليه بنفسه ويحتاج فيه إلى أعوان يشهرون
السلاح
وربما يستمد الفاسق أيضا بأعوانه ويؤدي ذلك إلى أن يتقابل الصفان
ويتقاتلا
فهذا قد ظهر الاختلاف في احتياجه إلى إذن الإمام
فقال قائلون لا يستقل آحاد الرعية بذلك لأنه يؤدي إلى تحريك الفتن وهيجان
الفساد وخراب البلاد
وقال آخرون لا يحتاج إلى الإذن وهو الأقيس لأنه إذا جاز للآحاد الأمر
بالمعروف وأوائل درجاته تجر إلى ثوان والثواني إلى ثوالث
وقد ينتهي لا محالة إلى التضارب
والتضارب يدعو إلى التعاون فلا ينبغي أن يبالي بلوازم الأمر بالمعروف
ومنتهاه تجنيد الجنود في رضا الله ودفع معاصيه
ونحن نجوز للآحاد من الغزاة أن يجتمعوا ويقاتلوا من أرادوا من فرق الكفار
قمعا لأهل الكفر
فكذلك قمع أهل الفساد جائز لأن الكافر لا بأس بقتله والمسلم إن قتل فهو
شهيد
فكذلك الفاسق المناضل عن فسقه لا بأس بقتله
والمحتسب المحق إن قتل مظلوما فهو شهيد
وعلى الجملة فانتهاء الأمر إلى هذا من النوادر في الحسبة
فلا يغير به قانون القياس
بل يقال كل من قدر على دفع منكر فله أن يدفع ذلك بيده وبسلاحه وبنفسه
وبأعوانه
فالمسألة إذن محتملة كما ذكرناه فهذه درجات الحسبة فلنذكر آدابها والله
الموفق
Türkçe Tercüme
Dördüncü Rükün: İhtisabın Kendisi (3/3)
Bu derecedeki edep, kişinin gerçekleştirmesi kendisine caiz olmayan tehditlerle muhatabını korkutmamasıdır. "Evini yağmalarım", "Çocuğunu döverim" veya "Karını esir alırım" ve benzeri sözler buna
Yapay zekâ destekli tercümedir; ilmî çalışmalar için aslına başvurunuz.