القسم الأول العلم برخص السفر (1/4)
Birinci kısım: yolculuk ruhsatlarının bilinmesi (1/4)
والسفر يفيد في الطهارة رخصتين مسح الخفين والتيمم وفي صلاة الفرض رخصتين
القصر والجمع وفي النفل رخصتين أداؤه على الراحلة وأداؤه ماشيا وفي الصوم
رخصة واحدة وهي الفطر فهذه سبع رخص
الرخصة الأولى المسح على الخفين قال صفوان بن عسال أمرنا رسول الله صلى
الله عليه وسلم إذا كنا مسافرين أو سفر أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام
ولياليهن (1)
فكل من لبس الخف على طهارة مبيحة للصلاة ثم أحدث فله أن يمسح على خفه من
وقت حدثه ثلاثة أيام ولياليهن إن كان مسافرا أو يوما وليلة إن كان مقيما
ولكن بخمسة شروط
الأول أن يكون اللبس بعد كمال الطهارة فلو غسل الرجل اليمنى وأدخلها في
الخف ثم غسل اليسرى فأدخلها في الخف لم يجز له المسح عند الشافعي رحمه الله
حتى ينزع اليمنى ويعيد لبسه
الثاني أن يكون الخف قويا يمكن المشي فيه ويجوز المسح على الخف وإن لم
يكن منعلا إذ العادة جارية بالتردد فيه في المنازل لأن فيه قوة على الجملة
بخلاف جورب الصوفية فإنه لا يجوز المسح عليه وكذا الجرموق الضعيف
الثالث أن لا يكون في موضع فرض الغسل خرق فإن تخرق بحيث انكشف محل الفرض
لم يجز المسح عليه
وللشافعي قول قديم إنه يجوز ما دام يستمسك على الرجل وهو مذهب مالك رضي
الله عنه
ولا بأس به لمسيس الحاجة إليه وتعذر الخرز في السفر في كل وقت
والمداس المنسوج يجوز المسح عليه مهما كان ساترا لا تبدو بشرة القدم من
خلاله وكذا المشقوق الذي يرد على محل الشق بشرج لأن الحاجة تمس الى جميع
ذلك فلا يعتبر إلا أن يكون ساتراإلى ما فوق الكعبين كيفما كان
فأما إذا ستر بعض ظهر القدم وستر الباقي باللفافة لم يجز المسح عليه
الرابع أن لا ينزع الخف بعد المسح عليه فإن نزع فالأولى له استئناف
الوضوء فإن اقتصر على غسل القدمين جاز
الخامس أن يمسح على الموضع المحاذي لمحل فرض الغسل لا على الساق وأقله ما
يسمى مسحا على ظهر القدم
من الخف
وإذا مسح بثلاث أصابع أجزأه والأولى أن يخرج من شبهة الخلاف وأكمله أن
يمسح أعلاه وأسفله دفعة واحدة من غير تكرار (1) كذلك فعل رسول الله صلى
الله عليه وسلم
ووصفه أن يبل اليدين ويضع رءوس أصابع اليمنى من يده على رءوس أصابع
اليمنى من رجله ويمسحه بأن يجر أصابعه الى جهة نفسه ويضع رءوس أصابع يده
اليسرى على عقبه من أسفل الخف ويمرها الى رأس القدم
ومهما مسح مقيما ثم سافر أو مسافرا ثم أقام غلب حكم الإقامة فليقتصر على
يوم وليلة
وعدد الأيام الثلاثة محسوب من وقت حدثه بعد المسح على الخف فلو لبس الخف
في الحضر ومسح في الحضر ثم خرج وأحدث في السفر وقت الزوال مثلا مسح ثلاثة
أيام ولياليهن من وقت الزوال الى الزوال من اليوم الرابع فإذا زالت الشمس
من اليوم الرابع لم يكن له أن يصلي إلا بعد غسل الرجلين فيغسل رجليه ويعيد
لبس الخف ويراعي وقت الحدث ويستأنف الحساب من وقت الحدث
ولو أحدث بعد لبس الخف في الحضر ثم خرج بعد الحدث فله أن يمسح ثلاثة أيام
لأن العادة قد تقتضي اللبس قبل الخروج ثم لا يمكن الاحتراز من الحدث
فأما إذا مسح في الحضر ثم سافر اقتصر على مدة المقيمين
ويستحب لكل من يريد لبس الخف في حضر أو سفر أن ينكس الخف وينفض ما فيه
حذرا من حية أو عقرب أو شوكة
فقد روي عن أبي أمامة أنه قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخفيه
فلبس أحدهما فجاء غراب فاحتمل الآخر ثم رمى به فخرجت منه حية فقال صلى الله
عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس خفيه حتى ينفضهما (2)
الرخصة الثانية التيمم بالتراب بدلا عن الماء عند العذر إنما يتعذر الماء
بأن يكون بعيدا عن المنزل بعدا لو مشى إليه لم يلحقه غوث القافلة إن صاح أو
استغاث وهو البعد الذي لا يعتاده أهل المنزل في تردادهم لقضاء الحاجة
التردد إليه
وكذا إن نزل على الماء عدو أو سبع فيجوز التيمم وإن كان الماء قريبا
وكذا إن احتاج إليه لعطشه في يومه أو بعد يومه لفقد الماء بين يديه فله
التيمم وكذا إن احتاج إليه لعطش أحد رفقائه فلا يجوز له الوضوء ويلزمه بذله
إما بثمن أو بغير ثمن ولو كان يحتاج إليه لطبخ مرقة أو لحم أو لبل فتيت
يجمعه به لم يجز له التيمم بل عليه أن يجتزي بالفتيت اليابس ويترك تناول
المرقة
ومهما وهب له الماء وجب قبوله وإن وهب له ثمنه لم يجب قبوله لما فيه من
المنة
وإن بيع بثمن المثل لزمه الشراء وإن بيع بغبن لم يلزمه
فإذا لم يكن معه ماء وأراد أن يتيمم فأول ما يلزمه طلب الماء مهما جوز
الوصول إليه بالطلب وذلك بالتردد حوالي المنزل وتفتيش الرحل وطلب البقايا
من الأواني والمطاهر
فإن نسي الماء في رحله أو نسي بئرا بالقرب منه لزمه إعادة الصلاة لتقصيره
في الطلب
وإن علم أنه سيجد الماء في آخر الوقت فالأولى أن يصلي بالتيمم في أول
الوقت فإن العمر لا يوثق به
وأول الوقت رضوان الله
تيمم ابن عمر رضي الله عنهما فقيل له أتتيمم وجدران المدينة تنظر إليك
فقال أو أبقى الى أن أدخلها ومهما وجد الماء بعد الشروع في الصلاة لم تبطل
صلاته ولم يلزمه الوضوء
وإذا وجده قبل الشروع في الصلاة لزمه الوضوء
ومهما طلب فلم يجد فليقصد صعيدا طيبا عليه تراب يثور منه غبار وليضرب
عليه كفيه بعد ضم أصابعهما
ضربة فيمسح بها وجهه ويضرب ضربة أخرى بعد نزع الخاتم ويفرج الأصابع ويمسح
بها يديه الى مرفقيه فإن لم يستوعب بضربة واحدة جميع يديه ضرب ضربة أخرى
وكيفية التلطف فيه ما ذكرناه في
كتاب الطهارة فلا نعيده ثم اذا صلى به فريضة واحدة فله ان يتنفل
ما شاء بذلك التيمم
وان اراد الجمع بين فريضتين فعليه أن يعيد التيمم للصلاة الثانية فلا
Türkçe Tercüme
Birinci Bölüm: Yolculuk Ruhsatlarını Bilmek (1/4)
Yolculuk, temizlik hususunda iki ruhsat sağlar: Mestler üzerine mesh ve teyemmüm. Farz namazda iki ruhsat sağlar: Kasr (kısaltma) ve cem (birleştirme). Nafile namazda iki ruhsat sağlar
Yapay zekâ destekli tercümedir; ilmî çalışmalar için aslına başvurunuz.