KURAN KATİBİ
İhyâu Ulûmi'd-Dîn

المثار الأول: أحوال المالك (2/2)

Birinci kaynak: Malikin durumları (2/2)

فإذا أراد أن يشتري من مثل هذا شيئا ويأخذ منه هدية أو يجيبه إلى ضيافة

وهو غريب مجهول عنده لم يظهر له منه إلا هذه العلامات فيحتمل أن يقال إن

اليد تدل على الملك وهذه الدلالات ضعيفة فالإقدام جائز والترك من الورع

ويحتمل أن يقال إن اليد دلالة ضعيفة وقد قابلها مثل هذه الدلالة فأورثت

ريبة فالهجوم غير جائز وهو الذي نختاره ونفتي به لقوله صلى الله عليه وسلم

دع ما يريبك إلى ما لا يريبك (2)

فظاهره أمر وإن كان يحتمل الاستحباب لقوله صلى الله عليه وسلم الإثم حزاز

القلوب (3)

وهذا له وقع في القلب لا ينكر ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل: أصدقة

هو أهدية وسأل أبو بكر رضي الله عنه غلامه

وسأل عمر رضي الله عنه

وكل ذلك كان في موضع الريبة وحمله على الورع وإن كان ممكنا ولكن لا يحمل

عليه إلا بقياس حكمي والقياس ليس يشهد بتحليل هذا فإن دلالة اليد والإسلام

وقد عارضتها هذه الدلالات أورثت ريبة فإذا تقابلا فالاستحلال لا مستند له

وإنما لا يترك حكم اليد والاستصحاب بشك لا يستند إلى علامة كما إذا وجدنا

الماء متغيرا واحتمل أن يكون بطول المكث فإن رأينا ظبية بالت فيه ثم احتمل

أن التغيير به تركنا الاستصحاب وهذا قريب منه

ولكن بين هذه الدلالات تفاوت فإن طول الشوارب ولبس القباء وهيئة الأجناد

يدل على الظلم بالمال

أما القول والفعل المخالفان للشرع إن تعلقا بظلم المال فهو أيضا دليل

ظاهر كما لو سمعه يأمر بالغصب والظلم أو يعقد عقد الربا

فأما إذا رآه قد شتم غيره في غضبه أو اتبع نظره امرأة مرت به فهذه

الدلالة ضعيفة فكم من إنسان يتحرج في طلب المال ولا يكتسب إلا الحلال ومع

ذلك فلا يملك نفسه عند هيجان الغضب والشهوة فليتنبه لهذا التفاوت ولا يمكن

أن يضبط هذا بحد فليستفت العبد في مثل ذلك قلبه

وأقول إن هذا إن رآه من مجهول فله حكم وإن رآه ممن عرفه بالورع في

الطهارة والصلاة وقراءة القرآن فله حكم آخر إذ تعارضت

الدلالات بالإضافة إلى المال وتساقطنا وعاد الرجل كالمجهول إذ ليست إحدى

الدلالتين تناسب المال على الخصوص فكم من متحرج في المال لا يتحرج في غيره

وكم من محسن للصلاة والوضوء والقراءة ويأكل من حيث يجد فالحكم في هذه

المواقع ما يميل إليه القلب فإن هذا أمر بين العبد وبين الله فلا يبعد أن

يناط بسبب خفي لا يطلع عليه إلا هو ورب الأرباب وهو حكم حزازة القلب

ثم ليتنبه لدقيقة أخرى وهو أن هذه الدلالة ينبغي أن تكون بحيث تدل على أن

أكثر ماله حرام بأن يكون جنديا أو عامل سلطان أو نائحة أو مغنية فإن دل على

أن في ماله حراما قليلا لم يكن السؤال واجبا بل كان السؤال من الورع

الحالة الثالثة أن تكون الحالة معلومة بنوع خبرة وممارسة بحيث يوجب ذلك

ظنا في حل المال أو تحريمه مثل أن يعرف صلاح الرجل وديانته وعدالته في

الظاهر وجوز أن يكون الباطن بخلافه فههنا لا يجب السؤال ولا يجوز كما في

المجهول فالأولى الإقدام

والإقدام ههنا أبعد عن الشبهة من الإقدام على طعام المجهول فإن ذلك بعيد

عن الورع وإن لم يكن حراما

وأما أكل طعام أهل الصلاح فدأب الأنبياء والأولياء قال صلى الله عليه

وسلم لا تأكل إلا طعام تقي ولا يأكل طعامك إلا تقي (1)

فإما إذا علم بالخبرة أنه جندي أو مغن أو مرب واستغنى عن الاستدلال عليه

بالهيئة والشكل والثيابفههنا السؤال واجب لا محالة كما في موضع الريبة بل

أولى

Türkçe Tercüme

Birinci Husus: Mal Sahibinin Halleri (2/2)

Eğer insan böyle bir kimseden bir şey satın almak, ona verilen bir hediyeyi kabul etmek veya onun davetine icabet etmek isterse ve o kimse kendisi için yabancı ve meçhul olup, kendisinden bu alametlerden başka bir şey tezahür etmemişse, şöyle

Yapay zekâ destekli tercümedir; ilmî çalışmalar için aslına başvurunuz.