KURAN KATİBİ
İhyâu Ulûmi'd-Dîn

المثار الثالث للشبهة أن يتصل بالسبب المحلل معصية (3/3)

Şüphenin üçüncü kaynağı: Helal kılan sebebe bir günahın karışması (3/3)

ملك المشتري وإنما يبطل حق حبسه إما بالإبراء

أو الاستيفاء ولم يجر شيء منهما ولكنه أكل ملك نفسه وهو عاص به عصيان

الراهن للطعام إذا أكله بغير إذن المرتهن وبينه وبين أكل طعام الغير فرق

ولكن أصل التحريم شامل هذا كله إذا قبض قبل توفية الثمن إما بطيبة قلب

البائع أو من غير طيبة قلبه

فأما إذا وفى الثمن الحرام أولا ثم قبض فإن كان البائع عالما بأن الثمن

حرام ومع هذا أقبض المبيع بطل حق حبسه وبقي له الثمن في ذمته إذ ما أخذه

ليس بثمن ولا يصير أكل المبيع حراما بسبب بقاء الثمن فأما إذا لم يعلم أنه

حرام وكانت بحيث لو علم لما رضي به ولا أقبض المبيع فحق حبسه لا يبطل بهذا

التلبيس فأكله حرام تحريم أكله المرهون إلى أن يبرئه أو يوفى من حلال أو

يرضى هو بالحرام ويبرئ فيصح إبراؤه ولا يصح رضاه بالحرام فهذا مقتضى الفقه

وبيان الحكم في الدرجة الأولى من الحلل والحرمة فأما الامتناع عنه فمن

الورع المهم لأن المعصية إذا تمكنت من السبب الموصل إلى الشيء تشتد

الكراهية فيه كما سبق وأقوى الأسباب الموصلة الثمن ولولا الثمن الحرام لما

رضي الله البائع بتسلميه إليه فرضاه لا يخرجه عن كونه مكروها كراهية شديدة

ولكن العدالة لا تنخرم به وتزول به درجة التقوى والورع

ولو اشترى سلطان مثلا ثوبا أو أرضا في الذمة وقبضه برضا البائع قبل توفية

الثمن وسلمه إلى فقيه أو غيره صلة أو خلعة وهو شاك في أنه سيقضي ثمنه من

الحلال أو الحرام فهذا أخف إذ وقع الشك في تطرق المعصية إلى الثمن وتفاوت

خفته بتفاوت كثرة الحرام وقلته في مال ذلك السلطان وما يغلب على الظن فيه

وبعضه أشد من بعض والرجوع فيه إلى ما ينقدح في القلب

الرتبة الوسطى أن لا يكون العوض غصبا ولا حراما ولكن يتهيأ لمعصية كما لو

سلم عوضا عن الثمن عنبا والآخذ شارب الخمر أو سيفا وهو قاطع طريق فهذا لا

يوجب تحريما في مبيع اشتراه في الذمة ولكن يقتضي فيه كراهية دون الكراهية

التي في الغصب وتتفاوت درجات هذه الرتبة أيضا بتفاوت غلبة المعصية على قابض

الثمن وندوره ومهما كان العوض حراما فبذله حرام وإن احتمل تحريمه ولكن أبيح

بظن فبذله مكروه وعليه ينزل عندي النهي عن كسب الحجام وكراهته (1)

إذ نهى عنه عليه السلام مرات ثم أمر بأن يعلف الناضح (2)

وما سبق إلى الوهم من أن سببه مباشرة النجاسة والقذر فاسد إذ يجب طرده في

الدباغ والكناس ولا قائل به وإن قيل به فلا يمكن طرده في القصاب إذ كيف

يكون كسبه مكروها وهو بدل عن اللحم واللحم في نفسه غير مكروه ومخامرة

القصاب النجاسة أكثر منه للحجام والفصاد فإن الحجام يأخذ الدم بالمحجمة

ويمسحه بالقطنة ولكن السبب أن في الحجامة والفصد تخريب بنية الحيوان

وإخراجها لدمه وبه قوام حياته والأصل فيه التحريم وإنما يحل بضرورة وتعلم

الحاجة والضرورة بحدس واجتهاد وربما يظن نافعا ويكون ضارا فيكون حراما عند

الله تعالى ولكن يحكم بحله بالظن والحدس

ولذلك لا يجوز للفصاد فصد صبي وعبد ومعتوه إلا بإذن وليه وقول طبيب ولولا

أنه حلال في الظاهر لما أعطي عليه السلام أجرة الحجام (3)

ولولا أنه يحتمل التحريم لما نهى عنه فلا يمكن الجمع بين إعطائه ونهيه

إلا باستنباط هذا المعنى

وهذا كان ينبغي أن نذكره في القرائن المقرونة بالسبب فإنه أقرب إليه

الرتبة السفلى وهي درجة الموسوسين وذلك أن يحلف إنسان على

أن لا يلبس من غزل أمه فباع غزلها واشترى به ثوبا فهذا لا كراهية فيه

والورع عنه وسوسة

وروي عن المغيرة أنه قال في هذه الواقعة: لا يجوز واستشهد بأن النبي صلى

الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الخمور فباعوها وأكلوا

أثمانها (1)

وهذا غلط لأن بيع الخمور باطل إذ لم يبق للخمر منفعة في الشرع وثمن البيع

الباطل حرام وليس هذا من ذلك بل مثال هذا أن يملك الرجل جارية هي أخته من

الرضاع فتباع بجارية أجنبية فليس لأحد أن يتورع منه وتشبيه ذلك ببيع الخمر

غاية السرف في هذا الطرف

وقد عرفنا جميع الدرجات وكيفية التدريج فيها وإن كان تفاوت هذه الدرجات

لا ينحصر في ثلاث أو أربع ولا في عدد ولكن المقصود من التعديد التقريب

والتفهيم

فإن قيل: فقد قال صلى الله عليه وسلم من اشترى ثوبا بعشرة دراهم فيها

درهم حرام لم يقبل الله له صلاة ما كان عليه (2)

ثم أدخل ابن عمر أصبعيه في أذنيه وقال: صمتا إن لم أكن سمعته منه قلنا

ذلك محمول على ما لو أشترى بعشرة بعينها لا في الذمة وإذا اشترى في الذمة

فقد حكمنا بالتحريم في أكثر الصور فليحمل عليها ثم كم من ملك يتوعد عليه

بمنع قبول الصلاة لمعصية تطرقت إلى سببه وإن لم يدل ذلك على فساد العقد

كالمتشري في الوقت النداء وغيره

Türkçe Tercüme

Şüphenin üçüncü kaynağı, helal kılan sebebe bir günahın bitişmesidir.

Alıcının mülkiyetidir; satıcının malı elinde tutma (haps) hakkı ancak ibra (bağışlama) veya bedelin tahsili ile kalkar. İkisi de gerçekleşmemiştir, fakat al

Yapay zekâ destekli tercümedir; ilmî çalışmalar için aslına başvurunuz.