KURAN KATİBİ
İhyâu Ulûmi'd-Dîn

العقد الثاني عقد الربا

İkinci Akit: Faiz akdi

وقد حرمه الله تعالى وشدد الأمر فيه ويجب الاحتراز منه على الصيارفة

المتعاملين على النقدين وعلى المتعاملين على الأطعمة إذ لا ربا إلا في نقد

أو في طعام

وعلى الصيرفي أن يحترز من النسيئة والفضل

أما النسيئة فأن لا يبيع شيئا من جواهر النقدين بشيء من جواهر النقدين

إلا يدا بيد وهو أن يجري التقابض في المجلس وهذا احتراز من النسيئة وتسليم

الصيارفة الذهب إلى دار الضرب وشراء الدنانير المضروبة حرام من حيث النساء

ومن حيث إن الغالب أن يجري فيه تفاضل إذ لا يرد المضروب بمثل وزنه

وأما الفضل فيحترز منه في ثلاثة أمور في بيع المكسر بالصحيح فلا تجوز

المعاملة فيهما إلا مع المماثلة

وفي بيع الجيد بالرديء فلا ينبغي أن يشتري رديئا بجيد دونه في الوزن أو

يبيع رديئا بجيد فوقه في الوزن أعني إذا باع الذهب بالذهب والفضة بالفضة

فإن اختلف الجنسان فلا حرج في الفضل

والثالث في المركبات من الذهب والفضة كالدنانير المخلوطة من الذهب والفضة

إن كان

مقدرا الذهب مجهولا لم تصح المعاملة عليها أصلا إلا إذا كان ذلك نقدا

جاريا في البلد فإنا نرخص في المعاملة عليه إذا لم يقابل بالنقد وكذا

الدراهم المغشوشة بالنحاس إن لم تكن رائجة في البلد لم تصح المعاملة عليها

لأن المقصود منها النقرة وهي مجهولة وإن كان نقدا رائجا في البلد رخصنا في

المعاملة لأجل الحاجة وخروج النقرة عن أن يقصد استخراجها ولكن لا يقابل

بالنقرة أصلا وكذلك كل حلي مركب من ذهب وفضة فلا يجوز شراؤه لا بالذهب ولا

بالفضة بل ينبغي أن يشتري بمتاع آخر إن كان قدر الذهب منه معلوما إلا إذا

كان مموها بالذهب تمويها لا يحصل منه ذهب مقصود عند العرض على النار فيجوز

بيعها بمثلها من النقرة بما أريد من غير النقرة وكذلك لا يجوز للصيرفي أن

يشتري قلادة فيها خرز وذهب بذهب ولا أن يبيعه بل بالفضة يدا بيد إن لم يكن

فيها فضة ولا يجوز شراء ثوب منسوج بذهب يحصل منه ذهب مقصود عند العرض على

النار بذهب ويجوز بالفضة غيرها وأما المتعاملون على الأطعمة فعليهم التقابض

في المجلس اختلف جنس الطعام المبيع والمشترى أو لم يختلف فإن اتحد الجنس

فعليهم التقابض ومراعاة المماثلة والمعتاد في هذا معاملة القصاب بأن يسلم

إليه الغنم ويشتري بها اللحم نقدا أو نسيئة فهو حرام ومعاملة الخباز بأن

يسلم إليه الحنطة ويشتري بها الخبز نسيئة أو نقدا فهو حرام ومعاملة العصار

بإن يسلم إليه البزر والسمسم والزيتون ليأخذ منه الأدهان فهو حرام وكذا

اللبان يعطي اللبن ليؤخذ منه الجبن والسمن والزبد وسائر أجراء اللبن فهو

أيضا حرام ولا يباع الطعام بغير جنسه من الطعام إلا نقدا وبجنسه إلا نقدا

ومتماثلا وكل ما يتخذ من الشيء المطعوم فلا يجوز أن يباع به متماثلا ولا

متفاضلا فلا يباع بالحنطة دقيق وخبز وسويق ولا بالعنب والتمر دبس وخل وعصير

ولا باللبن سمن وزبد ومخيض ومصل وجبن والمماثلة لا تفيد إذا لم يكن الطعام

في حال كمال الادخار فلا يباع الرطب بالرطب والعنب بالعنب متفاضلا ومتماثلا

فهذه جمل مقنعة في تعريف البيع والتنبيه على ما يشعر التاجر بمثارات الفساد

حتى يستفتي فيها إذا تشكك والتبس عليه شيء منها وإذا لم يعرف هذا لم يتفطن

لمواضع السؤال واقتحم الربا والحرام وهو لا يدري

Türkçe Tercüme

ويشتري بها الخبز نسيئة أو نقدا فهو حرام

Fırıncı ile yapılan muamele de böyledir: Ona buğday teslim edip karşılığında vadeli yahut peşin ekmek satın almak haramdır.

ومعاملة العصار بإن يسلم إليه البزر والسمسم والزيت

Yapay zekâ destekli tercümedir; ilmî çalışmalar için aslına başvurunuz.