العقد الثاني عقد الربا
İkinci Akit: Faiz akdi
وقد حرمه الله تعالى وشدد الأمر فيه ويجب الاحتراز منه على الصيارفة
المتعاملين على النقدين وعلى المتعاملين على الأطعمة إذ لا ربا إلا في نقد
أو في طعام
وعلى الصيرفي أن يحترز من النسيئة والفضل
أما النسيئة فأن لا يبيع شيئا من جواهر النقدين بشيء من جواهر النقدين
إلا يدا بيد وهو أن يجري التقابض في المجلس وهذا احتراز من النسيئة وتسليم
الصيارفة الذهب إلى دار الضرب وشراء الدنانير المضروبة حرام من حيث النساء
ومن حيث إن الغالب أن يجري فيه تفاضل إذ لا يرد المضروب بمثل وزنه
وأما الفضل فيحترز منه في ثلاثة أمور في بيع المكسر بالصحيح فلا تجوز
المعاملة فيهما إلا مع المماثلة
وفي بيع الجيد بالرديء فلا ينبغي أن يشتري رديئا بجيد دونه في الوزن أو
يبيع رديئا بجيد فوقه في الوزن أعني إذا باع الذهب بالذهب والفضة بالفضة
فإن اختلف الجنسان فلا حرج في الفضل
والثالث في المركبات من الذهب والفضة كالدنانير المخلوطة من الذهب والفضة
إن كان
مقدرا الذهب مجهولا لم تصح المعاملة عليها أصلا إلا إذا كان ذلك نقدا
جاريا في البلد فإنا نرخص في المعاملة عليه إذا لم يقابل بالنقد وكذا
الدراهم المغشوشة بالنحاس إن لم تكن رائجة في البلد لم تصح المعاملة عليها
لأن المقصود منها النقرة وهي مجهولة وإن كان نقدا رائجا في البلد رخصنا في
المعاملة لأجل الحاجة وخروج النقرة عن أن يقصد استخراجها ولكن لا يقابل
بالنقرة أصلا وكذلك كل حلي مركب من ذهب وفضة فلا يجوز شراؤه لا بالذهب ولا
بالفضة بل ينبغي أن يشتري بمتاع آخر إن كان قدر الذهب منه معلوما إلا إذا
كان مموها بالذهب تمويها لا يحصل منه ذهب مقصود عند العرض على النار فيجوز
بيعها بمثلها من النقرة بما أريد من غير النقرة وكذلك لا يجوز للصيرفي أن
يشتري قلادة فيها خرز وذهب بذهب ولا أن يبيعه بل بالفضة يدا بيد إن لم يكن
فيها فضة ولا يجوز شراء ثوب منسوج بذهب يحصل منه ذهب مقصود عند العرض على
النار بذهب ويجوز بالفضة غيرها وأما المتعاملون على الأطعمة فعليهم التقابض
في المجلس اختلف جنس الطعام المبيع والمشترى أو لم يختلف فإن اتحد الجنس
فعليهم التقابض ومراعاة المماثلة والمعتاد في هذا معاملة القصاب بأن يسلم
إليه الغنم ويشتري بها اللحم نقدا أو نسيئة فهو حرام ومعاملة الخباز بأن
يسلم إليه الحنطة ويشتري بها الخبز نسيئة أو نقدا فهو حرام ومعاملة العصار
بإن يسلم إليه البزر والسمسم والزيتون ليأخذ منه الأدهان فهو حرام وكذا
اللبان يعطي اللبن ليؤخذ منه الجبن والسمن والزبد وسائر أجراء اللبن فهو
أيضا حرام ولا يباع الطعام بغير جنسه من الطعام إلا نقدا وبجنسه إلا نقدا
ومتماثلا وكل ما يتخذ من الشيء المطعوم فلا يجوز أن يباع به متماثلا ولا
متفاضلا فلا يباع بالحنطة دقيق وخبز وسويق ولا بالعنب والتمر دبس وخل وعصير
ولا باللبن سمن وزبد ومخيض ومصل وجبن والمماثلة لا تفيد إذا لم يكن الطعام
في حال كمال الادخار فلا يباع الرطب بالرطب والعنب بالعنب متفاضلا ومتماثلا
فهذه جمل مقنعة في تعريف البيع والتنبيه على ما يشعر التاجر بمثارات الفساد
حتى يستفتي فيها إذا تشكك والتبس عليه شيء منها وإذا لم يعرف هذا لم يتفطن
لمواضع السؤال واقتحم الربا والحرام وهو لا يدري
Türkçe Tercüme
ويشتري بها الخبز نسيئة أو نقدا فهو حرام
Fırıncı ile yapılan muamele de böyledir: Ona buğday teslim edip karşılığında vadeli yahut peşin ekmek satın almak haramdır.
ومعاملة العصار بإن يسلم إليه البزر والسمسم والزيت
Yapay zekâ destekli tercümedir; ilmî çalışmalar için aslına başvurunuz.